الشيخ جواد الطارمي
229
الحاشية على قوانين الأصول
ولا يشمل الشهادة قوله أو الاستدلال اى بطلان الاستدلال قوله والخلاف اى كون الراوي من أهل السنة قوله في الشاهد متعلق باشتراط الانتفاء قوله والثاني اظهر اى بطلان الاستدلال باشتراط انتفاء الفسق اه قوله يؤيّد ذلك اى كون الخبر حجة من باب الظن الاطمينانى قوله اتصافها اى اتصاف التزكية اه قوله حجية قول الطبيب عطف على قوله غاية الأمر قوله واما انه ليس بشهادة عطف على قوله لا لأجل كونه خبرا قوله غالبا على العلم التقييد بالغالب لادخال الشهادة المستندة إلى علمه السّابق بالاقرار والخاتم والخط وان لم يعلم بالفعل ببقاء الحق قوله فالقول بأنها اى التزكية هذا مبتدأ خبره قوله يحتاج قوله واعتباره التعدد مبتدأ خبره قوله لعدم اعتبار الظن قوله تخصيص حجيّة خبر الواحد بان يقال إن خبر الواحد حجّة يعنى يكفى في اثبات جمع المطالب الّا في تزكية الشاهد فلا يكفى فيه خبر الواحد بل يعبّر فيه الخبران الواحدان اعني الرّوايتين قوله بكونها بناء وخبرا لعلّه سبب وعلة للمنع قوله في الأغلب لانّ التزكية في الأغلب يكون مبنيّة على الاجتهادات الحدسيّة والنبأ يعتبر فيه الحسّ وقد يمكن ان يخبر المزكى عن العدالة على وجه القطع والحسّ ولكنه نادر قوله في فعل من افعالها متعلق بقوله إذا شك قوله يترتب عليه حكم يعنى لو لم يكن الشك بعد الفراغ كان له من احكام الشكيات قوله وللحرج لعله عطف على محذوف كأنه قيل لا يلتفت إلى الشّك للظهور وللحرج قوله غسالة الحمّام فالظاهر الحاصل من الغلبة يقتضى النجاسة فيها والأصل يقتضى عدمها قوله لا يمكن وجه عدم الامكان هو كون تعارض المصطلح عبارة عن تنافى مدلولى الدّليلين وهذا يقتضى كون كل من المتعارضين دليلا فإذا لم يكن إحداهما دليلا لم يتحقق التعارض المصطلح قوله ثم إن الظهور هذا شروع باظهار الاشكال في كلام الشهيد ره من جهة تقسيمه المذكور قوله اثبات الحكم به اى الحكم الظاهري المتعبد به شرعا قوله فما وجه اه اى وجه تقديم غير الظاهر عليه في جميع الموارد قوله هذا الباب اى باب تعارض الأصل والظاهر قوله كما في نفى الضّرر هذا تنظير لا تمثيل يعنى كما أن نفى الضّرر والحرج من القواعد التي تبنى عليها الاحكام الشرعيّة مع قطع النّظر عن الأدلة الواردة في خصوص مواردها فكذلك قاعدة الظاهر قوله كالقصر مثال لنفى الحرج كما أن قوله والخيار عند الغبن مثال لنفى الضّرر قوله في هذا الباب يعنى الكلام في باب تعارض الأصل والظّاهر نظير البابين اعني باب قاعدة نفى الحرج والضّرر وباب قاعدة اليقين قوله في عقد الباب اى في باب تعارض الأصل والظاهر قوله الأمثلة مفعول لقوله يذكرون قوله اكتفوا فيه اى تقديم أصل الطهارة على الظاهر قوله ان هذا نائب فاعل لقوله يق قوله وكذلك في تقديم الظاهر عطف على قوله تقديم الأصل قوله في الصلاة يعنى لو خرج الوقت وشك في اتيان الصلاة فيه يعمل على الظاهر وهو الاتيان دون الأصل قوله مثل نفى الضرر إلى قوله ومثل ما حصل الظن به يعنى هنا خمس قواعد أحدها قاعدة نفى الضّرر والثاني قاعدة نفى الحرج والمشقة والثالث قاعدة لزوم البيّنة يعنى لزوم العمل بها وكونها حجة والرابع قاعدة اليقين والخامس قاعدة الظاهر والنسبة بين هذه القواعد إذا لوحظ كل منها مع الأخرى ثنائيا عموم من وجه والصّور الثنائيات